تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

235

القصاص على ضوء القرآن والسنة

تعطيل حكم شرعي ) ( 1 ) ولكل من الأولين قائل . والمختار ان الغاية حكما تدخل في ما قبلها . وعلى كل حال فحكم التساوي إلى الثلث ، وما زاد فترجع إلى النصف ، ثابت كما في الروايات الجامعة لشرائط العمل بها ، إلَّا أنه قيل بمعارضتها لرواية الجعفريات ( 2 ) القائلة بانصاف دية النساء للرجال ومقتضى إطلاقها شمولها ما نحن فيه ، فيلزم التعارض إذ الطائفة الأولى من الروايات تقول بالتساوي إلى الثلث ، وهذه تقول بالتنصيف بأن دية المرأة نصف دية الرجل حتى دون الثلث للإطلاق ، والجواب انهما وإن كان يتصور التعارض في لسانهما ، لكن يمكن الجمع الدلالي بينهما بحمل المطلق على المقيد ، ثمَّ الطائفة الأولى أقوى سندا وأوضح دلالة وأكثر رواية ، فلو قلنا بالتخيير أو الترجيح في المتعارضات فالمختار هي الأولى ، فتتساوى المرأة مع الرجل إلى الثلث وما زاد ترجع إلى النصف . تنبيهات : الأول : قطع الإصبع اما مع البينونة والانفصال ويعبّر عنه بالقصم - فان

--> ( 1 ) لم يذكر سيدنا وجه عدم الصحة ربما يكون ما ذكرته بين قوسين وإن كان يرد عليه أنه يدخل في مصاديق الشبهة الدارئة للحدود . فتأمل . ( 2 ) الظاهر في فقه الرضا كما في مستدرك الوسائل ج 18 ص 301 باب 5 من أبواب ديات النفس الحديث 3 - فقه الرضا عليه السلام ( المرأة ديتها نصف دية الرجل وهو خمسمائة دينار ) .